ولا يجوز بلا عذر ، أو نية الرجوع ، وكرهه الخروج من مسجد بعد أذان أبو الوفا ( و وأبو المعالي هـ ) ونقل ش : أحب إلي أن لا يخرج ، ونقل ابن الحكم أبو طالب لا ينبغي ، واحتج بقول : أما هذا فقد عصى أبي هريرة أبا القاسم ، ويتوجه يخرج لبدعة ، فإن خرج للتثويب في الظهر والعصر ، وقال : فإن هذه بدعة ، رواه ابن عمر ، وإن لم تحرم البدعة ، فيتوجه كالخروج من وليمة . ولمن كان صلى ، الخروج ، وعند الحنفية لا بعد الأخذ في الإقامة لظهر وعشاء لأنه يتهم أبو داود