ولا يحرم إمام وهو فيها ، نص عليه ( هـ ) عند الإقامة ، ويقوم عند كلمة الإقامة ، ونقل يجب على الإمام حنبل ، ومراده يستحب لا عند حيعلة الفلاح ( القيام عندها هـ ) ولا إذا فرغ ( م ) وذكر ش عياض عن مالك ، ويقوم مأموم عندها برؤية الإمام ( و وعامة العلماء يقومون بشروعه في الإقامة هـ ) وقيل إن كان بمسجد ( و ) وذكره ش عن الآجري ، وقيل أو قريبا ، جزم به بعضهم ، أحمد مطلقا ، جزم به بعضهم . وعنه