وفي حائض احتمالان ( م 1 ) بل نضوة الخلقة ، فلو خشي عليها استمتع كحائض ، وتقبل امرأة ثقة في ضيق فرجها وقروح به ، وعبالة ذكره ونحوه ، وتنظرهما وقت اجتماعهما ، للحاجة ، ومتى امتنعت قبل المرض ثم حدث فلا نفقة ، ولو أنكر أن وطأه يؤذيها لزمتها البينة ، وإن استمهل أحدهما لزم إمهاله العادة ، لا لعمل الجهاز بفتح الجيم وكسرها وقيل ثلاثة أيام .
وفي الغنية : إن استمهلت هي وأهلها استحب له إجابتهم ما يعلم به التهيؤ من شراء جهاز وتزين . وولى من به صغر أو جنون مثله .
[ ص: 317 ]