ويحرم ليهود أو نصارى ، لقوله تعالى { شهود عيد والذين لا يشهدون الزور } نقله مهنا .
وقاله الآمدي ، وترجمه بالكراهة ، وفيه تنبيه على المنع أن يفعل كفعلهم ، قاله الخلال شيخنا ، لا يبيع لهم فيها ، نقله مهنا ، وحرمه شيخنا ، وخرجه على ما ذكره من روايتين منصوصتين في حمل التجارة إلى دار حرب ، وأن مثله مهاداتهم لعيدهم ، وجزم غيره بكراهة ونحوه . التجارة والسفر إلى أرض كفر
وقال شيخنا أيضا : لا يمنع منه إذا لم يلزموه بفعل محرم أو ترك واجب ، وينكر ما يشاهده من المنكر بحسبه ، قال : ويحرم ونحوه ، قال : وكل ما فيه تخصيص لعيدهم وتمييز له فلا أعلم خلافا أنه من التشبه ، والتشبه بالكفار منهي عنه ( ع ) قال : ولا ينبغي إجابة هذه الوليمة ، قال : ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء من شعارهم لم يجز لبسها ، فكيف بمن يشاركهم في عباداتهم وشرائع دينهم ؟ بل ليس لمسلم أن يحضر مواسمهم بشيء مما يخصونها به ، وليس لأحد أن يجيب دعوة مسلم في ذلك ، ويحرم الأكل والذبح ، ولو أنه فعله ، لأنه اعتاده وليفرح أهله ، ويعزر إن عاد . بيع ما يعملون به كنيسة أو تمثالا