[ ص: 304 ] ويحرم ، كدعائه إليه . نص عليه ، ولو من بيت قريبه أو صديقه ولم يحرزه عنه ، نقله أكله بلا إذن صريح أو قرينة ابن القاسم وابن النضر ، وجزم به في الجامع ، وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره : يجوز ، واختاره شيخنا ، وهو أظهر .
وجزم في المجرد القاضي في الفصول في آخر الغصب وابن عقيل : يجوز في حق من ينبسط إليه ويأذن له عرفا ، وليس الدعاء إذنا للدخول في ظاهر كلامهم ، خلافا للمغني . فيمن كتب من محبرة غيره
وفي الغنية : لا يحتاج بعد تقديم الطعام إذنا إذا جرت العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك ، فيكون العرف إذنا .