الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 256 ] تستحب تسميته في العقد ، وكره في التبصرة تركها ، ويستحب تخفيفه وأن لا يزيد على مهور أزواجه عليه الصلاة والسلام وبناته عن أربعمائة إلى خمسمائة ، وقدم في الترغيب لا يزاد على مهر بناته أربعمائة ، وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل . قال جماعة : ولنصفه قيمة .

                                                                                                          وفي الروضة : له أوسط النقود ثم أدناها ، وفي منفعته المعلومة مدة معلومة ، وقيل : ومنفعة حر روايتان ( م 1 ) وفي المذهب والتبصرة والترغيب [ ص: 257 ] الروايتان في منفعته مدة معلومة ، ثم ذكروا عن أبي بكر يصح في خدمة معلومة كبناء الحائط لا خدمتها فيما شاءت شهرا . ولا يضر جهل يسير أو غرر يرجى زواله في الأصح .

                                                                                                          [ ص: 256 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 256 ] باب الصداق " مسألة 1 " قوله : وفي منفعته المعلومة مدة معلومة روايتان انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . إحداهما : يصح ، وهو الصحيح ، جزم به ابن عقيل في تذكرته وفصوله ، وصاحب الكافي والوجيز وشرح ابن رزين وغيرهم ، وصححه الشيخ الموفق وصاحب البلغة والشرح والنظم والتصحيح وتجريد العناية وغيرهم ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره .

                                                                                                          والرواية الثانية : لا يصح ، وقد لاح لك بهذا أن في إطلاق المصنف الخلاف شيئا ، وأن الأولى أنه كان يقدم الصحة [ ص: 257 ]

                                                                                                          ( تنبيه ) . ذكر صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والتبصرة والترغيب والبلغة وغيرهم الروايتين في المنافع مدة معلومة ، وأطلقوا المنفعة ولم يقيدوها بالعلم ، وإنما قيدوها بالمدة المعلومة ، ثم قالوا : وقال أبو بكر : يصح في خدمة معلومة كبناء حائط وخياطة ثوب ولا يصح إن كانت مجهولة ، كرد عبدها الآبق أو خدمتها في أي شيء أرادت سنة . فقيد المنفعة بالعلم ، ولم يذكر المدة ، وهو الصواب .

                                                                                                          وقال في الرعاية وفي منفعة نفسه وقيل المقدرة ، روايتان وقيل : إن عينا العمل صح ، وإلا فلا . انتهى . فتلخص ثلاث طرق ، والمختار منها طريقة أبي بكر .




                                                                                                          الخدمات العلمية