الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن أسلم وقد نكح فوق أربع مطلقا فأسلمن معه أو كن كتابيات أمسك أربعا وفارق بقيتهن ، ولو متن أو البعض ، وفي حال إحرامه وجهان ( م 14 ) للخبر { أمسك أربعا وفارق سائرهن } ولأن القرعة قد تقع على من يحبها فيفضي إلى تنفيره ، ويكفي نحو أمسكت هؤلاء أو تركت هؤلاء أو اخترت هذه للفسخ ، ولو أسقط " اخترت " فظاهر كلام بعضهم يلزمه فراق بقيتهن ( و م ) والمهر لمن [ ص: 252 ] انفسخ نكاحها بالاختيار ، قاله الأصحاب ، ولا يصح تعليقها بشرط ، وعدة المتروكات منذ اختار ، وقيل : منذ أسلم ، فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير ، قال الشيخ : كإيفاء الدين ، ولهن النفقة حتى يختار . فإن طلق واحدة فقد اختارها ، في الأصح ، كوطئها ، وفيه وفي الواضح وجه كرجعة ، واختار في الترغيب أن لفظ الفراق هنا ليس طلاقا ولا اختيارا ، للخبر ، فإن نوى به طلاقا كان طلاقا واختيارا .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 14 ) قوله : أمسك أربعا وفي حال إحرامه وجهان . انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) يجوز الاختيار حال الإحرام وهو الصحيح ، اختاره الشيخ الموفق والشارح ونصراه وقدمه ابن رزين في شرحه ; لأنه استدامة .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) ليس له ذلك اختاره القاضي .




                                                                                                          الخدمات العلمية