وإن أمسك أربعا وفارق بقيتهن ، ولو متن أو البعض ، وفي حال إحرامه وجهان ( م 14 ) للخبر { أسلم وقد نكح فوق أربع مطلقا فأسلمن معه أو كن كتابيات } ولأن القرعة قد تقع على من يحبها فيفضي إلى تنفيره ، ويكفي نحو أمسكت هؤلاء أو تركت هؤلاء أو اخترت هذه للفسخ ، ولو أسقط " اخترت " فظاهر كلام بعضهم يلزمه فراق بقيتهن ( و أمسك أربعا وفارق سائرهن ) م ، قاله الأصحاب ، ولا يصح تعليقها بشرط ، والمهر لمن [ ص: 252 ] انفسخ نكاحها بالاختيار منذ اختار ، وقيل : منذ أسلم ، فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير ، قال الشيخ : كإيفاء الدين ، ولهن النفقة حتى يختار . فإن طلق واحدة فقد اختارها ، في الأصح ، كوطئها ، وفيه وفي الواضح وجه كرجعة ، واختار في الترغيب أن لفظ الفراق هنا ليس طلاقا ولا اختيارا ، للخبر ، فإن نوى به طلاقا كان طلاقا واختيارا . وعدة المتروكات