الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن انتقلا أو أحدهما إلى دين لا يقر عليه ، أو تمجس كتابي تحته كتابية ، فكالردة . وإن تمجست دونه فوجهان ( م 13 ) .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          " ( مسألة 13 ) قوله : وإن انتقلا أو أحدهما إلى دين لا يقر عليه ، أو تمجس كتابي تحته كتابية ، فكالردة ، وإن تمجست دونه فوجهان . انتهى . وأطلقهما في المحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم [ ص: 251 ] أحدهما ، هو كالردة أيضا ، وبه قطع في المستوعب والمغني والشرح وشرح ابن رزين والمنور وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وهو الصحيح .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) النكاح بحاله جزم به في الوجيز وهو ظاهر كلامه في المقنع ( قلت ) : والصحيح من المذهب جواز نكاح المجوسية للكتابي ، فعلى هذا يكون النكاح بحاله ، لكن الصحيح من المذهب أن الكتابية إذا تمجست لا تقر ، فعلى هذا يكون كالردة ، وهو الصواب .




                                                                                                          الخدمات العلمية