ومتى كان المهر صحيحا أخذته ، وإن كان فاسدا وقبضته استقر ، فلو ففي رجوعه بنصفه أم لا وجهان ( م 4 ) ولو تلف الخل ثم طلق ففي رجوعه بنصف مثله [ ص: 245 ] احتمالان ( م 5 ) وإن قبضت بعضه وجب حصة ( م 6 ) ما بقي من مهر المثل . وتعتبر الحصة فيما يدخل كيل ووزن به ، وفي معدود قيل بعده ، وقيل بقيمته عندهم ، فإن لم تقبض أو لم يسم فلها مهر المثل ، أسلما فانقلبت خمر خلا وطلق : لا شيء [ ص: 246 ] لها في خمر أو خنزير معين ، ولا يرجع بما أنفقه عليها من خمر وخنزير ونحوهما كما لو كان مهرا قبضته ، كذا في الروضة . وعنه