الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          : وفي الواضح إن ادعت عنته فأنكر أجل ، فإن تمت سنة فادعى وطأها فأنكرت فالروايات ، وفي زوال عنته بوطئه غيرها أو وطئها في نكاح متقدم أو في دبر وجهان ( م 2 ) لاختلاف أصحابنا في إمكان [ ص: 230 ] طريانها ، على ما في الترغيب وغيره ، وعلى ما في المغني ، ولو أمكن ; لأنه بمعناه ، فلهذا جزم بأنه لو عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ضربت المدة .

                                                                                                          [ ص: 229 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 229 ] مسألة 2 ) قوله : وفي زوال عنته بوطئه غيرها أو وطئها في نكاح متقدم أو في دبر وجهان ; لاختلاف أصحابنا في إمكان طريانها ، على ما في الترغيب وغيره وعلى ما في المغني ، ولو أمكن ، لأنه بمعناه . انتهى . قطع في الوجيز وغيره أنه لو وطئها في الدبر أو وطئ غيرها أن العنة لا تزول ، واختاره القاضي وغيره ، وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والشرح والرعايتين وغيرهم ، وهو الصحيح من المذهب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) أن العنة تزول بذلك ، قال في الهداية : ويخرج على قول الخرقي أنها تزول بفعل ذلك ، وبه قطع في المنور ، وهو مقتضى قول أبي بكر ، واختاره ابن عقيل ، وهو ظاهر ما جزم به ابن عبدوس في تذكرته ، فإنه قال : [ ص: 230 ] وتزول بإيلاج الحشفة في فرج ( قلت ) : وهو الصواب ، وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم ، قال في البلغة : اختلف أصحابنا هل يمكن طريانها ؟ على وجهين ، وينبني عليهما لو تعذر الوطء في إحدى الزوجين أو يمكن في الدبر دون غيره . انتهى .

                                                                                                          وقال في الرعايتين : وإن وطئ غيرها أو وطئها في الدبر أو في نكاح آخر لم تزل عنته ; لأنها قد تطرأ ، في الأصح ، وقيل : تزول . انتهى . قال الزركشي : ولعل هذين الوجهين مبنيان على تصور طريان العنة ، وقد وقع للقاضي وابن عقيل أنها لا تطرأ ، وكلامهما هنا يدل على طريانها . انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية