: وفي الواضح إن أجل ، فإن تمت سنة فادعى وطأها فأنكرت فالروايات ، وفي ادعت عنته فأنكر وجهان ( م 2 ) لاختلاف أصحابنا في إمكان [ ص: 230 ] طريانها ، على ما في الترغيب وغيره ، وعلى ما في المغني ، ولو أمكن ; لأنه بمعناه ، فلهذا جزم بأنه لو عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ضربت المدة . زوال عنته بوطئه غيرها أو وطئها في نكاح متقدم أو في دبر
[ ص: 229 ]