وإن وفي قدرها وجهان ( م 1 ) والأصح ولو في حيض وإحرام ونحوه ، فليس بعنين ، وإن أنكرت وقالت : أنا بكر ولها بينه أجل ، وتحلف [ ص: 229 ] لدعواه عود بكارتها . ادعى وطأها مع إنكار عنته فإن أقرت بمرة بتغييب الحشفة
وفي الترغيب وجهان ، وإن شهدت البينة بزوالها لم يؤجل ، ويحلف لدعواها زوال عذرتها بغير ما ادعاه .
[ ص: 228 ]