الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وتزويجها المطلق ثلاثا لعبده بنية [ ص: 216 ] هبته أو بيعه منها ليفسخ النكاح كنية الزوج . ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته . وفي الفنون فيمن طلق زوجته الأمة ثلاثا ثم اشتراها لتأسفه على طلاقها : حلها بعيد في مذهبنا ; لأنه يقف على زوج وإصابة ، ومتى زوجها مع ما ظهر من تأسفه عليها لم يكن قصده بالنكاح إلا التحليل ، والقصد عندنا يؤثر في النكاح ، بدليل ما ذكره أصحابنا : إذا تزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج من البلد لم يصح . وفي الروضة : نكاح المحلل باطل إذا اتفقا فإن اعتقدت ذلك باطنا ولم تظهره صح في الحكم وبطل فيما بينها وبين الله تعالى ، ويصح النكاح إلى الممات .

                                                                                                          وفي الواضح : نيتها كنيته ، ومن عزم على تزويجه بالمطلقة ثلاثا ووعدها سرا كان أشد تحريما من التصريح بخطبة معتدة ( ع ) لا سيما وينفق عليها ويعطيها ما تحلل به ، ذكره شيخنا .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية