كنية الزوج . ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته . وفي الفنون فيمن وتزويجها المطلق ثلاثا لعبده بنية [ ص: 216 ] هبته أو بيعه منها ليفسخ النكاح : حلها بعيد في مذهبنا ; لأنه يقف على زوج وإصابة ، ومتى زوجها مع ما ظهر من تأسفه عليها لم يكن قصده بالنكاح إلا التحليل ، والقصد عندنا يؤثر في النكاح ، بدليل ما ذكره أصحابنا : إذا تزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج من البلد لم يصح . وفي الروضة : نكاح المحلل باطل إذا اتفقا فإن اعتقدت ذلك باطنا ولم تظهره صح في الحكم وبطل فيما بينها وبين الله تعالى ، ويصح النكاح إلى الممات . طلق زوجته الأمة ثلاثا ثم اشتراها لتأسفه على طلاقها
وفي الواضح : نيتها كنيته ، ومن عزم على تزويجه بالمطلقة ثلاثا ووعدها سرا كان أشد تحريما من التصريح بخطبة معتدة ( ع ) لا سيما وينفق عليها ويعطيها ما تحلل به ، ذكره شيخنا .