وكذا إن ، وهو نكاح المتعة ، وقطع تزوجها إلى مدة فيها بصحته مع النية ، ونصه : والأصحاب خلافه ، ونقل الشيخ أبو داود فيها : هو شبيه بالمتعة ، لا ، حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت .
وفي النوادر : دلالة الحال فيها الروايتان ، : النهي عنها تنزيه ، ويكره تقليد مفت بها ، قاله في الرعاية . وذكر وعنه وجماعة ، أنها كغيرها من مسائل الخلاف ولا تثبت أحكام الزوجية ، ولم أجد فيه خلافا ، بل وطء الشبهة ، وذكر القاضي أبو إسحاق أنها كالزنا . . وابن بطة