وإن لم يصح العقد ، كشرطه ، زوج وليته رجلا على أن يزوجه وليته فأجابه ولا مهر : بلى ، وهو شغار ، ويصح مع مهر مستقل غير قليل حيلة به ، نص عليه ، وقيل : بمهر المثل . وعنه
وفي والانتصار : لا يصح ، وذكره الخرقي رواية : وقيل : لا يصح مع قوله : وبضع كل واحدة مهر الأخرى فقط ، وظاهر كلام ابن عقيل ابن الجوزي يصح معه بتسميته ، وذكر شيخنا وجها واختاره أن بطلانه لاشتراط عدم المهر .