قال شيخنا فيمن : لا يلزمه ما عجز عنه ، بل لو كان قادرا فليس لها عند ( شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه فسكنت ثم طلبت سكنى منفردة وهو عاجز ) وأحد القولين في مذهب م وغيرهما غير ما شرطت لها ، كذا قال : والظاهر أن مرادهم صحة الشرط في الجملة ، بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه ، لا أنه يلزمها ; لأنه شرط لحقها لمصلحتها لا لحقه لمصلحته حتى يلزم في حقها ، ولهذا لو سلمت نفسها من شرطت دارها فيها أو في داره لزم ، وسيأتي . أحمد
وقال في الهدي في قصة { بني هشام بن المغيرة لما استأذنوا أن يزوجوا علي بن أبي طالب ابنة أبي جهل قال فيه : إنه تضمن هذا مسألة الشرط ; لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يؤذي رضي الله عنها ويريبها ، ويؤذيه ويريبه فاطمة } وأنه معلوم أنه [ إنما ] زوجه على عدم ذلك ، وأنه إنما دخل عليه وإن لم يشرط في العقد ، وفي ذكره صلى الله عليه وسلم صهره الآخر بأنه حدثه فصدقه ، ووعده فوفى له ، تعريض رضي الله عنه وأنه قد جرى منه وعد له بذلك ، فحثه [ ص: 214 ] عليه ، قال فيؤخذ من هذا أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا ، وإن عدمه يملك به الفسخ ، فقوم لا يخرجون نساءهم من ديارهم أو المرأة من بيت لا يزوج الرجل على نسائهم ضرة ، ويمنعون الأزواج منه ، أو يعلم عادة أن المرأة لا تمكن من إدخال الضرة عليها ، كان ذلك كالمشروط لفظا ، وهذا مطرد على قواعد أهل لعلي المدينة أن الشرط العرفي كاللفظي ، ولهذا أوجبوا الأجرة على من دفع ثوبه إلى قصار ، المسألة المشهورة . وأحمد
وقال أيضا : وقال ( ) ، أدركت الناس يقولون : إذا لم ينفق الرجل على امرأته فرق بينهما ، فقيل له : قد كانت الصحابة رضي الله عنهم يعسرون ويحتاجون ، فقال : ليس الناس اليوم كذلك . إنما تزوجته رجاء [ الدنيا ] يعني أن نساء الصحابة رضي الله عنهم كن يردن الدار الآخرة ، والنساء اليوم رجاء الدنيا ، فصار هذا العرف كالمشروط ، والشرط العرفي في أصل مذهبه كاللفظي . ومتى بانت فلا حق لها في الشرط . م