قال في عيون المسائل وغيرها : وإن لم يصح ; لأن اشتراط تصرف في الزوج بحكم عقد النكاح ، وذلك لا يجوز ، كما لو شرطت أن تستدعيه إلى النكاح ، وقت حاجتها وإرادتها ، وهنا شرطت التسليم على نفسها في مكان مخصوص ، واقتصرت بالشرط من تصرفه فيها على بعض ما يستحقه من التصرف بإطلاق العقد ، وذلك غير ممتنع ، كما بينا [ ص: 213 ] أن الشرع قصر تصرفه على مكان وعدد ، فلا يخص الشرع الزوجة بالتصرف في الزوج بحال ، كذا قال ، ويتوجه : لا تبعد صحة ذلك ، وأنه يخرج من شرطها طلاق ضرتها ، وأن ظاهر ما احتجوا به من الأمر بالوفاء بالعقود والشروط والمعاني يدل عليه . شرطت أن يسافر بها إذا أرادت انتقالا