الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          قال في عيون المسائل وغيرها : وإن شرطت أن يسافر بها إذا أرادت انتقالا لم يصح ; لأن اشتراط تصرف في الزوج بحكم عقد النكاح ، وذلك لا يجوز ، كما لو شرطت أن تستدعيه إلى النكاح ، وقت حاجتها وإرادتها ، وهنا شرطت التسليم على نفسها في مكان مخصوص ، واقتصرت بالشرط من تصرفه فيها على بعض ما يستحقه من التصرف بإطلاق العقد ، وذلك غير ممتنع ، كما بينا [ ص: 213 ] أن الشرع قصر تصرفه على مكان وعدد ، فلا يخص الشرع الزوجة بالتصرف في الزوج بحال ، كذا قال ، ويتوجه : لا تبعد صحة ذلك ، وأنه يخرج من شرطها طلاق ضرتها ، وأن ظاهر ما احتجوا به من الأمر بالوفاء بالعقود والشروط والمعاني يدل عليه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية