[ ص: 211 ] باب الشروط في النكاح . إذا شرطت في العقد قاله في المحرر ، وقال حفيده : أو اتفقا قبله في ظاهر المذهب ( م 1 ) وأن على هذا جواب الإمام رحمه الله تعالى في مسائل الحيل ; لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا أحمد ، أو لا يتسرى ، قال أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها شيخنا : أو إن تزوج [ عليها ] فلها [ ص: 212 ] تطليقها ، صح ، فإن خالفه فلها الفسخ ، نص عليه ، كزيادة مهر أو نقد معين ، وشرط ترك سفره بعبد مستأجر ، وذكر جماعة طريقة : لا يجوز له السفر ، كهذه الصورة . قال شيخنا : ولو خدعها فسافر بها ثم كرهته لم يكرها .
[ ص: 211 ]