الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن اشترى أخت زوجته صح ، ولا يطؤها في عدة الزوجة فإن فعل فالوجهان قبلها وهل دواعي الوطء كهو ؟ فيه وجهان ( م 7 ) .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( الثالث ) قوله : وإن اشترى أخت زوجته صح ولا يطأها في عدة الزوجة ، فإن فعل فالوجهان قبلها . انتهى . مراده بالوجهين الوجهان المذكوران قبلها فيما إذا حرمها بكتابة أو رهن أو بيع ، فيما يظهر ، وقد علمت الصحيح من ذلك ( مسألة 7 ) قوله : وهل دواعي الوطء كهو ، فيه وجهان . انتهى . قال في القاعدة السادسة والثلاثين بعد المائة ، الجمع بين المملوكتين في الاستمتاع بمقدمات الوطء ، قال ابن عقيل : يكره ولا يحرم ، ويتوجه أن يحرم ، أما إذا قلنا إن المباشرة لشهوة كالوطء في تحريم الأختين حتى يحرم الأولى فلا إشكال . انتهى . وقدم في المغني والشرح أن حكم المباشرة من الإماء فيما دون الفرج والنظر إلى الفرج بشهوة فيما يرجع إلى تحريم أختها كحكمه في تحريم الربيبة ، وقالا : الصحيح أنها لا تحرم بذلك ; لأن الحل ثابت ، فلا تحرم إلا بالوطء فقط ، وقدم ابن رزين في شرحه إباحة المباشرة والنظر إلى الفرج لشهوة ، وهذا الصحيح .




                                                                                                          الخدمات العلمية