. يحرم جمعه بنكاح بين أختين بأن ينكح امرأة وابنه أمها فيولد لكل منهما بنت . وبين امرأة وعمتها أو خالتها وإن علتا من كل جهة . وعمة وخالة ، بأن ينكح أم رجل والآخر أمه فيولد لكل [ ص: 199 ] منهما بنت . وبين عمتين بأن ينكح كل منهما ابنة الآخر . وبين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاحه ، قال وبين خالتين : خال أبيها بمنزلة خالها ولو رضيتا بنسب أو رضاع ، وخالف فيه أحمد شيخنا ; لأن تفريق الملك يجمع النكاح ، ولم يعرف هو قوله هنا ، وفي تحريم المصاهرة برضاع ، عن أحد ، لكن قال : من لم يحرم بنت امرأته من النسب إذا لم تكن في حجره فكيف يحرم ابنتها من الرضاع ؟ قال : ومن ادعى الإجماع في ذلك كذب . فإن تزوجهما في عقد أو عقدين [ معا ] بطلا . وإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى بطل . فإن جهل فسخا ، : الأولى القارعة ، وعلى الأول يلزمه نصف المهر تقترعان عليه ، وذكر وعنه رواية : لا ; لأنه مكروه ، اختاره ابن عقيل أبو بكر : والمذهب تحريم جمعه بينهما في وطء ملك اليمين ، : يكره . وعنه