الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          يحرم جمعه بنكاح بين أختين . وبين امرأة وعمتها أو خالتها وإن علتا من كل جهة . وعمة وخالة ، بأن ينكح امرأة وابنه أمها فيولد لكل منهما بنت . وبين عمتين بأن ينكح أم رجل والآخر أمه فيولد لكل [ ص: 199 ] منهما بنت . وبين خالتين بأن ينكح كل منهما ابنة الآخر . وبين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاحه ، قال أحمد : خال أبيها بمنزلة خالها ولو رضيتا بنسب أو رضاع ، وخالف فيه شيخنا ; لأن تفريق الملك يجمع النكاح ، ولم يعرف هو قوله هنا ، وفي تحريم المصاهرة برضاع ، عن أحد ، لكن قال : من لم يحرم بنت امرأته من النسب إذا لم تكن في حجره فكيف يحرم ابنتها من الرضاع ؟ قال : ومن ادعى الإجماع في ذلك كذب . فإن تزوجهما في عقد أو عقدين [ معا ] بطلا . وإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى بطل . فإن جهل فسخا ، وعنه : الأولى القارعة ، وعلى الأول يلزمه نصف المهر تقترعان عليه ، وذكر ابن عقيل رواية : لا ; لأنه مكروه ، اختاره أبو بكر : والمذهب تحريم جمعه بينهما في وطء ملك اليمين ، وعنه : يكره .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية