نقل أبو طالب : إن اتبع هواها . وفي الواضح رواية : أن أرادت الجارية رجلا وأراد الولي غيره ، اختاره الجد يجبر كالأب شيخنا . ولا يجبر بقية الأولياء حرة ، والأصح إلا المجنونة مع شهوة الرجال كحاكم في الأصح . وذكر وغيره وجها : حاكم ، وذكر القاضي وغيره : وليها ، وفي المغني : ينبغي أن قول الأطباء تزول علتها بالتزويج كالشهوة ، أبو الخطاب : لهم تزويج صغيرة كالحاكم ويفيد الحل وبقية أحكام النكاح الصحيح ، وكذا الإرث ، وفي الفصول : لا . نقل [ ص: 174 ] وعنه أبو داود في يتيمة ؟ قال : فيه اختلاف ، قال زوجت قبل أن تدرك فمات أحدهما هل يتوارثان : لا يتوارثان ، ومثله كل نكاح لزومه موقوف ، ولفظ قتادة : فسخه موقوف . وكل نكاح صحته موقوفة على الإجازة ، فالأحكام من الطلاق وغيره منتفية فيه ، ولها الخيار إذا بلغت ، وظاهر كلام القاضي ابن الجوزي : في صغير مثلها ، وأخذ في الخلاف المنع من الطلاق فيها من نصه فيه ، وإذا نص في ابن الابن ، وهو يمكنه الخلاص فبنت الابن أولى ، وقاسه وغيره عليها ، فدل على التسوية . ونقل عنه الشيخ صالح في قال : إن رضي به في وقت من الأوقات جاز ، وإن لم يرض فسخ . صغير زوجه عمه