، وللمرأة مع امرأة ورجل مع رجل ولو أمرد نظر غير العورة : منع كافرة من مسلمة مما لا يظهر غالبا ، وعنه : كأجنبي ، وتقبلها لضرورة ، وكذا امرأة مع رجل ، أطلقه أصحابنا ، ونقل وعنه : يحرم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، قال في الفنون : قال الأثرم أبو بكر : لا تختلف الرواية في أنه لا يجوز لهن ، ويؤيد الأول أن لم يجب بالتخصيص في الأخبار التي في المسألة . الإمام أحمد
وقال في الروايتين : يجوز لهن ، رواية واحدة ; لأنهن في حكم الأمهات في الحرمة والتحريم ، فجاز مفارقتهن بقية النساء في هذا القدر .
وفي مسائل أنه قال الأثرم : حديث لأبي عبد الله نبهان عندك لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وحديث لسائر الناس ؟ فقال : نعم ، أو أظهر استحسانه ولم يقل نعم ، وقد قال بعض الفقهاء : فرض الحجاب مختص بهن ، فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين ، لا يجوز كشفهما لشهادة ولا غيرها ، ولا يجوز إظهار شخوصهن ولو مستترات إلا لضرورة البراز . وجوز جماعة - وذكره فاطمة شيخنا رواية - ، والمذهب : لا ، نقل نظر رجل من حرة ما ليس بعورة صلاة أبو طالب : ظفر المرأة عورة ، فإذا خرجت فلا يبين منها شيء ولا خفها ، فإن الخف يصف القدم ، وأحب إلى أن تجعل لكمها زرا عند يدها لا يبين منها شيء . [ ص: 155 ] ويجوز غير عورة صلاة من أمة ومن لا تشتهى .