. وللطبيب النظر للحاجة ولمسه
وفي الفروع أنه يجوز أن إذا لم يجد غيره ، على احتمال . يستطب ذميا
وقال صاحب النظم : لا يجوز ذلك ، في أحد الوجهين ، وكرهه ، ونهى عن أحمد ، قال أخذ دواء من كافر لا يعرف مفرداته : لأنه لا يؤمن أن يخلطوه سما أو نجسا ، وأنه إنما يرجع إليه في دواء مباح ; لأنه إن لم يوافق فلا حرج ، وكرهه في الرعاية ، وأن يستطبه بلا ضرورة . وقد سأله القاضي المروذي عن ؟ قال : أليس هي على ظهر الطريق ؟ قيل : نعم ، قال : إنما الخلوة في البيوت . الكحال يخلو بالمرأة وقد انصرف من عنده : هل هي منهي عنها