الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وجزم جماعة [ ص: 152 ] أنه يستحب - قبل الخطبة نظر ما يظهر غالبا ، كرقبة وقدم ، وقيل : ورأس وساق ، وعنه : وجه فقط ، وعنه : وكف .

                                                                                                          وقال أبو بكر : حاسرة ، وله تكراره وتأمل المحاسن بلا إذن . وينظر من أمة مستامة رأسا وساقا ، وعنه : سوى عورة الصلاة وقيل : كمخطوبة ، نقل حنبل : لا بأس أن يقلبها إذا أراد الشراء ، من فوق الثوب ; لأنها لا حرمة لها . قال القاضي : جاز تقليب الصدر والظهر بمعنى لمسه من فوق الثياب ، وروى أبو حفص بإسناده : أن ابن عمر كان يضع يده بين ثدييها وعلى عجزها من فوق الثياب ، ويكشف عن ساقها ، وكذا ذات محرم ، وهي إليه ، وكذا عبدها .

                                                                                                          وقال جماعة : وجها وكفا ، ومثله غير ذي إربة . وعنه : المنع فيهما ، نقله في العبد ابن هانئ . وظاهر كلامهم : لا ينظر عبد مشترك ولا ينظر الرجل مشتركة ; لعموم منع النظر إلا من عبدها وأمته ، وقد عللوا منع النكاح بأنه لا يثبت الحل فيما لا يملكه . وقالوا أيضا : ما حرم الوطء حرم دواعيه ، يؤيده المعتق بعضه والمعتق بعضها . وقيل : ممسوح وخصي كمحرم ، ونصه : لا . وفي الانتصار الخصي يكسر النشاط ، ولهذا يؤتمن على الحريم . .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية