وإن حرم بيع الولد ويعتقه ، نقله وطئ أمته الحامل من غيره صالح وغيره ، ونقل الأثرم ومحمد بن حبيب : يعتق عليه ، وجزم به في الروضة ، قال شيخنا : يستحب ، وفي وجوبه خلاف في مذهب وغيره . أحمد
وقال أيضا : يعتق وأنه يحكم بإسلامه ، وهو يسري كالعتق ، ولا يثبت نسبه ، ونقل ابن منصور : { } حديث إذا تزوج بكرا فدخل بها فإذا هي حبلى ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت منها والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدوها ولها الصداق ولا حد لعلها استكرهت أبي موسى ، وقال أبو داود في سننه : [ باب ] الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى : حدثنا مخلد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن أبي السري المعني قالوا : حدثنا ، أنبأنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن صفوان بن سليم { سعيد بن المسيب الأنصار - قال ابن أبي السري : من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يقل من الأنصار ، ثم اتفقوا - يقال له بصرة ، قال : تزوجت امرأة بكرا في سترها ، فدخلت عليها فإذا هي حبلى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت ، قال الحسن : فاجلدها ، وقال ابن أبي السري . فاجلدوها ، أو قال : [ ص: 137 ] فحدوها } قال عن رجل من أبو داود : روى هذا الحديث عن قتادة سعيد بن يزيد عن ، ورواه ابن المسيب عن يحيى بن أبي كثير يزيد بن نعيم عن ، سعيد بن المسيب عن وعطاء الخراساني أرسلوه . [ عن النبي صلى الله عليه وسلم . سعيد بن المسيب
] وفي حديث أن يحيى بن أبي كثير بصرة بن أكثم نكح امرأة ، وكلهم قال في حديثه : جعل الولد عبدا له . حدثنا ، حدثنا محمد بن المثنى عثمان بن عمر ، حدثنا علي يعني ابن المبارك ، عن يحيى ، عن يزيد بن نعيم ، عن ، أن رجلا يقال له سعيد بن المسيب بصرة نكح امرأة ، فذكر معناه ، وزاد : وفرق بينهما ، وحديث أتم . قال ابن جريج : لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به ، وهو مرسل ، كذا قال . الخطابي
وفي الهدى : قيل : لما كان ولد زنا وقد غرته من نفسها وغرم صداقها أخدمه ولدها وجعله له كالعبد ، وهذا محتمل ، ويحتمل أنه أرقه عقوبة لأمه على زناها وغرورها ، ويكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم [ وبذلك العهد ] ويحتمل أنه منسوخ ، وقيل : كان في أول الإسلام يسترق الحر في الدين . انتهى كلامه . وقيل : بصرة رجل مجهول ، وقال لا يصح في تحريم وطء الحامل خبر غير خبر ابن حزم . أبي الدرداء