الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن وطئ أمته الحامل من غيره حرم بيع الولد ويعتقه ، نقله صالح وغيره ، ونقل الأثرم ومحمد بن حبيب : يعتق عليه ، وجزم به في الروضة ، قال شيخنا : يستحب ، وفي وجوبه خلاف في مذهب أحمد وغيره .

                                                                                                          وقال أيضا : يعتق وأنه يحكم بإسلامه ، وهو يسري كالعتق ، ولا يثبت نسبه ، ونقل ابن منصور : { إذا تزوج بكرا فدخل بها فإذا هي حبلى ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت منها والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدوها ولها الصداق ولا حد لعلها استكرهت } حديث أبي موسى ، وقال أبو داود في سننه : [ باب ] الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى : حدثنا مخلد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن أبي السري المعني قالوا : حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب { عن رجل من الأنصار - قال ابن أبي السري : من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يقل من الأنصار ، ثم اتفقوا - يقال له بصرة ، قال : تزوجت امرأة بكرا في سترها ، فدخلت عليها فإذا هي حبلى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت ، قال الحسن : فاجلدها ، وقال ابن أبي السري . فاجلدوها ، أو قال : [ ص: 137 ] فحدوها } قال أبو داود : روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب ، ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب ، وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أرسلوه . [ عن النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                          ] وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن بصرة بن أكثم نكح امرأة ، وكلهم قال في حديثه : جعل الولد عبدا له . حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا عثمان بن عمر ، حدثنا علي يعني ابن المبارك ، عن يحيى ، عن يزيد بن نعيم ، عن سعيد بن المسيب ، أن رجلا يقال له بصرة نكح امرأة ، فذكر معناه ، وزاد : وفرق بينهما ، وحديث ابن جريج أتم . قال الخطابي : لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به ، وهو مرسل ، كذا قال .

                                                                                                          وفي الهدى : قيل : لما كان ولد زنا وقد غرته من نفسها وغرم صداقها أخدمه ولدها وجعله له كالعبد ، وهذا محتمل ، ويحتمل أنه أرقه عقوبة لأمه على زناها وغرورها ، ويكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم [ وبذلك العهد ] ويحتمل أنه منسوخ ، وقيل : كان في أول الإسلام يسترق الحر في الدين . انتهى كلامه . وقيل : بصرة رجل مجهول ، وقال ابن حزم لا يصح في تحريم وطء الحامل خبر غير خبر أبي الدرداء .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية