وإن فالمهر ; فإن أحبلها فأم ولده وولده حر ، ويلزمه قيمتها ، وطئ حر أو والده [ ص: 135 ] أمة لأهل غنيمة هو منهم أو لمكاتبه : ومهرها ، وعنه وقيمة الولد ، وكذا الأب يولد جارية ولده ، وذكر جماعة هنا : لا يثبت له في ذمته شيء ، وهو ظاهر قوله ، ويعزر في الأصح ، وقيل : إن لم تحبل ، وعنه : يحد ، قال جماعة : ما لم ينو ، تملكه ، وإن كان ابنه وطئها لم تصر أم ولد ، في المنصوص ، وفي الحد روايتان ( م 5 ) وعنه ، ولا يلحقه ولد ، نقله ويحد على الأصح بوطئه أمة أبيه وأمه عالما تحريمه وغيره ، وظاهر نقل حنبل : يلحقه . الميموني
[ ص: 135 ]