الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن وطئ حر أو والده [ ص: 135 ] أمة لأهل غنيمة هو منهم أو لمكاتبه فالمهر ; فإن أحبلها فأم ولده وولده حر ، ويلزمه قيمتها ، وعنه : ومهرها ، وعنه وقيمة الولد ، وكذا الأب يولد جارية ولده ، وذكر جماعة هنا : لا يثبت له في ذمته شيء ، وهو ظاهر قوله ، ويعزر في الأصح ، وقيل : إن لم تحبل ، وعنه : يحد ، قال جماعة : ما لم ينو ، تملكه ، وإن كان ابنه وطئها لم تصر أم ولد ، في المنصوص ، وفي الحد روايتان ( م 5 ) ويحد على الأصح بوطئه أمة أبيه وأمه عالما تحريمه ، ولا يلحقه ولد ، نقله حنبل وغيره ، وظاهر نقل الميموني : يلحقه .

                                                                                                          [ ص: 135 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 135 ] مسألة 5 ) [ قوله ] : وإن كان ابنه وطئها لم تصر أم ولد ، في المنصوص يعني إذا أولد أمة ابنه بعد وطء ابنه وفي الحد روايتان . انتهى . وأطلقهما في الرعاية الكبرى في باب الهبة وقال : يحد واطئ ذات رحم محرم بملك اليمين ، وقدم فيه أنه يحد .

                                                                                                          ( إحداهما ) لا حد عليه ، اختاره أبو بكر في التنبيه ، نقله في المستوعب ( قلت ) : وهو ظاهر ما قطع به كثير من الأصحاب في باب حد الزنا حيث قالوا لا حد عليه ، ولم يفرقوا بين ما إذا كان الابن ، يطأها أم لا ، منهم الشيخ في المغني والكافي والمقنع وصاحب المحرر والوجيز وغيرهم .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) عليه الحد ، قال المستوعب : حكمه حكم واطئ أمة ابنه ولم ينو تملكها به ، ولم يكن ابنه وطئها ، وقيل : أو كان عزر ، وإن كان الابن وطئها حد الأب مع علمه به . انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية