الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن كاتبا أمتهما ، ثم وطئاها فلها المهر على كل منهما ، وإن ولدت من أحدهما فهي أم ولد ومكاتبة ويلزمه لشريكه نصفها مكاتبا ، ولها المهر ، وفي نصف قيمة الولد روايتان ( م 4 ) وقيل : لشريكه نصف قيمتها قنا ونصف مهرها ، وتكون أم ولد له ونصفها مكاتب .

                                                                                                          وقال القاضي : لا يسري استيلاد أحدهما إلا أن يعجز فيقوم على الموسر نصيب شريكه ، وإلا فلا ، وإن ولدت وألحق بهما فأم ولد لهما وكتابتها بحالها .

                                                                                                          [ ص: 134 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 134 ] مسألة 4 ) قوله فيما إذا كاتبا أمتهما فوطئها أحدهما وولدت منه فهي أم ولده ومكاتبة ويلزمه لشريكه نصفها مكاتبا ، ولها المهر ، وفي نصف قيمة الولد روايتان . انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر وغيرهم .

                                                                                                          ( إحداهما ) يغرم نصف قيمة الولد ، قال القاضي : هذه الرواية أصح في المذهب ، وصححه في التصحيح والنظم ، وجزم به في الوجيز ، وهو الصواب .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) لا يغرم شيئا ، قدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق ، وشرح ابن رزين ، وقال : هذا المذهب ، كذا قال ، وقيل : إن وضعته قبل التقويم غرم نصف قيمته وإلا فلا شيء عليه ، اختاره أبو بكر .




                                                                                                          الخدمات العلمية