[ ص: 130 ] إذا ، أولد حر ولو محجورا عليه أمته : أو أمة غيره ، بنكاح أو غيره . وعنه
وفي المغني : لا بزنا ، ثم ملكها ، وعنه حاملا ، : ووطئها حال حملها ، وقيل وعنه : في ابتداء أو وسط ، فوضعت ما يصير به نفسا ونقل عنه حنبل وأبو الحارث : ، وإن كان أقل من ذلك فلا ، واحتج بحديث يغسل السقط ويصلى عليه بعد أربعة أشهر : في عشرين ومائة يوم ينفخ فيه الروح وتنقضي به العدة وتعتق الأمة إذا دخل في الخلق الرابع ، وقدم في الإيضاح : ستة أشهر ، وجزم في المبهج : ما يتبين فيه خلق آدمي فهي أم ولد تعتق بموته ، ونقل ابن مسعود : إن لم تضع وتبين حملها في بطنها عتقت ، وأنه يمنع من نقل الملك ; لما في بطنها ، حتى يعلم ، وتعتق من كل ماله ، ونقل الميموني حرب وابن أبي حرب فيمن أولد أمته المزوجة : لا يلحقه الولد .
وفي الفصول والمنتخب : أن هذه أصل لمحرمة لاختلاف دين أو نسب أو رضاع .