وفي بيعه نساء ، ولو برهن وهبته بعوض ورهنه ومضاربته وقوده من بعض رقيقه الجاني على بعضه وحده ومكاتبته وتزويجه وعتقه بمال في ذمته وقوده لنفسه ممن جنى على طرفه بلا إذن وجهان ( م 8 - 16 ) وقيل : يزوج أمة . [ ص: 115 ] وله تعزيره ; لأنه مالك ، فهو أولى من زوج ، ذكره في عيون المسائل ، [ ص: 116 ] ولسيده القود منه ، وولاء من يعتقه ويكاتبه بإذن لسيده ، وقيل : له [ ص: 117 ] إن عتق ، وله تملك رحمه المحرم بهبة ووصية وكسبهم له ، ولا يبعهم ، [ ص: 118 ] فإن عجز رقوا معه ، وإن عتق واختار ولو بإعتاق سيده إياه عتقوا ، لا بعتق السيد إياهم ، وفي شرائهم بلا إذنه وجهان ( م 17 ) ومثله [ ص: 119 ] الفداء ، قاله في المنتخب ، وفيه في الترغيب يفديه بقيمته ، ويصح شراؤه من يعتق على سيده ، ذكره في الانتصار والترغيب ، فإن عجز عتقوا . الشيخ