( و والإقامة إحدى عشرة كلمة ) ش أو يثنيها إلا قد قامت مرة ( وعنه ) : لا مرتين وأنها كالأذان ( م هـ ) ولا يكره التثنية ( م ) ويستحب ش ، وأذانه أول الوقت ، ويتولاهما واحد ، وعنه سواء ، ذكره الترسل فيها وإحدارها أبو الحسين ( و هـ ) وقيل : بل يكره ، وعند م أبي الفرج إلا أن يؤذن المغرب بمنارة ، [ فلا يكره اثنان ]