، ويصح شرط تركهما ، على الأصح ، كالعقد ، فيملك تعجيزه ، وقيل : لا بسفر كإمكانه رده ، ولا يصح شرط نوع تجارة ، وينفق على نفسه ورقيقه وولده التابع له كولده من أمته ، فإن لم يفسخ سيده كتابته لعجزه لزمته النفقة ، وله السفر كغريم [ ص: 112 ] وأخذ الصدقة ، وفيه من مكاتبة لسيده احتمالان ( م 7 ) وإلا [ ص: 113 ] لم يجز . وللمكاتب النفقة على ولده من أمة لسيده