[ ص: 314 ] و [ يكره ] إذن بالصلاة خلافا لجماعة من الحنفية فيهما ، وذكره بعضهم عن علماء النداء الكوفة والأشهر [ كراهة ] نداء الأمراء اكتفاء بالنداء الأول رواه عن ابن بطة ، خلافا ابن عمر ، وصنف لأبي يوسف في الرد على من فعل ذلك ، وروي بإسناده عن ابن بطة أبي العالية قال : كنا مع في سفر فنزلنا ابن عمر بذي المجاز على ماء لبعض العرب فأذن مؤذن ، ثم أقام الصلاة ، فقام رجل فعلا رحلا من رحالات القوم ، ثم نادى بأعلى صوته : يا أهل الماء " الصلاة " فجعل ابن عمر يسبح في صلاته ، حتى إذا قضيت الصلاة قال ابن عمر : من الصائح بالصلاة ؟ قالوا ابن عمر أبو عامر ، فقال له : لا صليت ولا تليت ، أي شياطينك أمرك بهذا ؟ أما كان في الله وسنة رسول الله ما أغنى عن بدعتك هذه ؟ وهذا إن صح محمول على من سمع الأذان أو الإقامة ، وإلا لم يكره . ابن عمر