وجهان ( م 9 و 10 ) ويسري إلى شقص شريك [ ص: 86 ] رهنا وقيمته مكانه ، قاله في الترغيب ، وكذا مكاتبا أو مدبرا ، وقيل : إذا بطلا ، ويضمن حق شريك بنصف قيمته مكاتبا ، والسراية بعتق كافر شركا له من مسلم : بما بقي عليه ، جزم به في الروضة ، ومن وعنه تساويا في ضمان الباقي وولائه ، وقيل : بقدر ملكيهما ، ومن له نصف عبد ولآخر ثلثه وبقيته لآخر فأعتق موسران منهم حقهما معا ، فلغو ، ولو قال : أعتقت النصف انصرف إلى ملكه ثم سرى ; لأن الظاهر أنه أراد نصيبه ، ونقل قال أعتقت نصيب شريكي ابن منصور [ ص: 87 ] في ] لا يجوز ، إنما له الربع من النصف حتى يقول نصيبي . دار بينهما قال أحدهما : بعتك نصف هذه الدار