[ ص: 84 ] ومن عتق كله ، وإن أعتق بعض عبده غير شعر ونحوه على ما تقدم في زكاة فطر ، نص عليه . أعتق من عبد مشترك كله أو نصيبه منه موسر بقيمة حق شريكه
وفي المغني : مقتضى نصه لا يباع له أصل مال أو كاتبه فأدى إليه أو ملكه ممن يعتق عليه بفعله ، وفيه رواية في المذهب ، : أو قهرا كإرث ، عتق كله عليه ، للخبر ، ولأن الرق لا يتجزأ ، كنكاح ، فلو وعنه ، لم يصح [ ص: 85 ] ويضمن حق شريكه وقت عتقه . قال إمام لأسير : أرققت نصفك
وفي الإرشاد وجه : يوم تقويمه ، ويقبل فيها قول المعتق ، وقيل : يعتق بدفع قيمته ، واختاره شيخنا ، فلو أعتق شريكه قبلها فوجهان ( م 8 ) وله نصف القيمة ، قاله : لا قيمة النصف ويعتق على الموسر ببعضه بقدره ، في المنصوص ، والمعسر يعتق حقه فقط ، بخلاف القياس ، أو لضرر الغير ، أحمد : كله ، ويستسعى العبد في بقيته ، نصره في الانتصار ، واختاره وعنه أبو محمد الجوزي وشيخنا في كونه قبل أدائها كحر أو معتق بعضه .
[ ص: 85 ]