الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويعتق حمل وحده بعتقه ، ويتبع أمه بعتقها ، نص عليهما ، وإن أقر بها فاحتمالان ( م 4 ) وذكر الأزجي وجهين ، ووجه دخوله شمول اسمها له ، كما لو أقر ببستان شمل الأشجار ، أو بشجرة شمل الأغصان ، فإن دخل ، فقال لم أرد الحمل ، فقيل : لا يقبل ; لرجوعه عما دخل تحت إطلاقه ، وقيل : بلى ، كاستثنائه بلفظه ( م 5 ) كعضو ، بخلاف عبدين ، فتقوم حاملا ، وقيل : كل منهما منفردا ، وإن [ ص: 83 ] أعتقه ثم هي قدم ، ولا سراية منه ، ويصح استثناؤه ، كتدبير وكتابة ، ويتوجه فيهما مثله ، ولهذا قاس في الروضة الكتابة على العتق ، وعنه : لا يصح ، وعنه : لا يعتق فيهما حتى يوضع حيا ، وإن أعتق من حملها لغيره كالموصى به ضمن قيمته ، ذكره القاضي ، وقدم في المستوعب : لا يعتق وجزم به في الترغيب ، واختاره في المحرر ، ولا يعتق رحم غير محرم ولا محرم برضاع أو مصاهرة ، نقله الجماعة ، قال : على قول النبي صلى الله عليه وسلم { من ملك ذا رحم محرم فهو حر } ، فالرضاعة ليست برحم . قال الزهري : مضت السنة بأن يباع ، وعن أحمد : يكره بيع أخيه لرضاع ، وقال : يبيع أخاه .

                                                                                                          [ ص: 82 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 82 ] مسألة 4 ) قوله : ويعتق حمل وحده بعتقه ويتبع أمه بعتقها ، نص عليهما ، وإن أقر بها فاحتمالان . انتهى .

                                                                                                          يعني لو أقر بالأمة لشخص فهل يدخل الحمل في الإقرار أم لا ؟ ذكر احتمالين ، وذكر الأزجي وجهين ، قال في التخليص : لو قال : له عندي جارية ، فهل يدخل الجنين في الإقرار إذا كانت حاملا ؟ يحتمل وجهين . انتهى . وأطلقهما في الرعاية .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يدخل ( قلت ) : وهو الصواب ; لأنه ظاهر اللفظ وموافق للأصل ، ودخوله مشكوك فيه .

                                                                                                          ( والقول الثاني ) يدخل تبعا كالعتق .

                                                                                                          ( مسألة 5 ) قوله : فإن دخل فقال لم أرد الحمل يعني إذا قلنا بدخول الحمل في الإقرار ، فقال المقر لم أرد إدخاله فقيل : لا يقبل ; لرجوعه عما دخل تحت إطلاقه ، وقيل : بلى ، كاستثنائه بلفظه . انتهى . [ ص: 83 ] القول الثاني ) هو الصواب ; لأنه فسر كلامه بما يحتمله ، بل هو ظاهر كلامه . والقول الأول ضعيف .




                                                                                                          الخدمات العلمية