الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويعتق حمل وحده بعتقه ، ويتبع أمه بعتقها ، نص عليهما ، وإن أقر بها فاحتمالان ( م 4 ) وذكر الأزجي وجهين ، ووجه دخوله شمول اسمها له ، كما لو أقر ببستان شمل الأشجار ، أو بشجرة شمل الأغصان ، فإن دخل ، فقال لم أرد الحمل ، فقيل : لا يقبل ; لرجوعه عما دخل تحت إطلاقه ، وقيل : بلى ، كاستثنائه بلفظه ( م 5 ) كعضو ، بخلاف عبدين ، فتقوم حاملا ، وقيل : كل منهما منفردا ، وإن [ ص: 83 ] أعتقه ثم هي قدم ، ولا سراية منه ، ويصح استثناؤه ، كتدبير وكتابة ، ويتوجه فيهما مثله ، ولهذا قاس في الروضة الكتابة على العتق ، وعنه : لا يصح ، وعنه : لا يعتق فيهما حتى يوضع حيا ، وإن أعتق من حملها لغيره كالموصى به ضمن قيمته ، ذكره القاضي ، وقدم في المستوعب : لا يعتق وجزم به في الترغيب ، واختاره في المحرر ، ولا يعتق رحم غير محرم ولا محرم برضاع أو مصاهرة ، نقله الجماعة ، قال : على قول النبي صلى الله عليه وسلم { من ملك ذا رحم محرم فهو حر } ، فالرضاعة ليست برحم . قال الزهري : مضت السنة بأن يباع ، وعن أحمد : يكره بيع أخيه لرضاع ، وقال : يبيع أخاه .

                                                                                                          [ ص: 82 ]

                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                          الخدمات العلمية