فلو عتق بملكه لا بتعليقه ، قال علق عتقه على ملكه شيخنا فيمن عتق برحم : لا يملك بائعه استرجاعه لفلس مشتر ، ورجح : لا عتق بملك ، ابن عقيل : إن ملكه بإرث لم يعتق ، وفي إجباره على عتقه روايتان ، ذكره وعنه ابن أبي موسى ( م 3 ) : وعنه ، فلو لا يعتق حمل حتى [ ص: 82 ] يولد في ملكه حيا ؟ فيه الروايتان ، واحتج في الفنون بأن ابتداء العقود آكد بتملك الرحم ، وكافر لمسلم بإرث ، وأن أكثر الفقهاء الاستدامة ، ولا يعتق في المنصوص ولده ولو نزل من زنا ، ومثله أبوه من زنا ، ذكره في التبصرة . زوج ابنه بأمته فولدت بعد موت جده فهل هو موروث عنه أو حر
[ ص: 81 ]