، ففي الصدقة به وتركه ببيت المال وجهان [ ص: 62 ] في التبصرة ( م 2 ) . ومن ولو قل عن رقبة فولاؤه لمولاه الأول ، نقله أذن لعبده في عتق عبد فأعتقه ثم باعه ابن منصور ، ومن فلا ولاء عليه ، كعكسها ، أبوه عتيق وأمه حرة الأصل وعنه : بلى : لمولى أبيه ، ولا ولاء على من أبوه مجهول النسب وأمه عتيقة ، وحكي عنه : بلى لمولى أمه . ومن فالعتق والولاء للمعتق ، إلا أن يعتقه وارثه في واجب ، وله تركه ، وإن لم يتعين العتق أطعم أو كسا ، ويصح عتقه ، وقيل : بوصية ، قال في الترغيب : بناء على قولنا : الولاء للمعتق عنه . أعتق رقيقه عن غيره بلا إذنه
[ ص: 62 ]