فإن كان ففي المستوعب لهما ثلاثة أرباع المال ، وقيل : تنزيلهما حرية ورقا ، فلهما بحريتهما المال ، فبنصفهما نصفه ، وقيل : المال بينهما ، جمعا للحرية ( م 2 و 3 ) كابن وللأم معهما [ ص: 58 ] سدس ، وللزوجة ثمن . ابن وابن ابن نصفهما حر للابن النصف ، ولا شيء لابنه ، على الأوسط ، وله على الأول الربع ، وعلى الثالث النصف . جدة [ ص: 59 ] حرة وأم نصفها حر ، للأم سدس ، وللجدة نصف سدس ، ومع نصف حريتها لها ربع سدس على الأول ، ونصف سدس على الثالث ، ولا شيء لها على الأوسط . أم وأخوان بأحدهما رق ، لها ، وحجبها نصفهما حرا بقدر حريته ، فبنصفها عن نصف سدس ، ويرد على ذي فرض وعصبة لم ترث بقدر نسبة الحرية منهما ، فلبنت نصفها حر النصف بفرض ورد ، ولابن مكانها النصف بالعصوبة والبقية لبيت المال ، ولابنين نصفهما حران لم يورثهما المال البقية مع عدم عصبة ، ولبنت وجدة نصفهما حر المال نصفين بفرض ورد ، ومع حرية ثلاثة أرباعهما المال بينهما أرباعا بقدر فرضهما ، ومع حرية ثلثهما الثلثان بينهما والبقية لبيت المال . أبو الخطاب