الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي المغني : وكذا من يجري مجرى المجوس ممن ينكح ذات محرم ، ولا إرث بنكاح ذات محرم ولا بنكاح لا يقر عليه كافر لو أسلم ، فلو أولد بنته بنتا بتزويج فخلفهما وعما فلهما الثلثان والبقية لعمه ، فإن ماتت الكبرى بعده فالمال للصغرى ; لأنها بنت وأخت لأب ، فإن ماتت قبل الكبرى فلها ثلث [ ص: 54 ] نصف ، والبقية للعم ، ثم لو تزوج الصغرى فولدت بنتا وخلف معهن عما فلبناته الثلثان وما بقي له ، ولو ماتت بعده بنته الكبرى فللوسطى النصف ; لأنها بنت ، وما بقي لها وللصغرى ; لأنهما أختان لأب ، فيصح من أربع ، فهذه بنت بنت ورثت مع بنت فوق السدس ، ولو ماتت بعده الوسطى فالكبرى أم وأخت لأب ، والصغرى بنت وأخت لأب ، فللأم السدس ، وللبنت النصف ، وما بقي لهما بالتعصيب ، فإن ماتت الصغرى بعدها فأم أمها أخت لأب ، فلها الثلثان ، وما بقي للعم ، ولو مات بعده بنته الصغرى فللوسطى بأنها أم السدس ، وحجبت نفسها ، ولهما الثلثان بأنهما أختان لأب ، وما بقي للعم ، ولا ترث الكبرى ; لأنها جدة مع أم ، فهذه جدة حجبت أما وورثت معها ، ومن حجب بنفسه عمل به .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية