[ ص: 51 ] وإن ورثه ، أسلم كافر قبل قسمة إرث قريب مسلم : لا ، صححها جماعة ، كقن عتق قبل قسمة على الأصح . والكفر ملل مختلفة ، فلا يتوارثون مع اختلافها ، وعنه : ثلاثة : اليهودية والنصرانية ودين غيرهم ، وعنه : كله ملة فيتوارثون ، اختاره وعنه ، واختار صاحبه الأولى . الخلال