الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 43 ] باب ميراث الغرقى ونحوهم . إذا علم موت متوارثين معا فلا إرث ، وإن جهل السابق بالموت أو علم وجهل عينه ورث كل منهما من الآخر ، نص عليه ، اختاره الأكثر ، من تلاد ماله دون ما ورثه من الميت معه ; لئلا يدور فيقدر أحدهما مات أولا ويورث الآخر منه ثم يقسم إرثه منهما على ورثته الأحياء ، ثم يعمل بالآخر كذلك ، فلو جهل موت أخوين أحدهما عتيق زيد والآخر عتيق عمرو كان مال كل منهما لمعتق الآخر ، زوج وزوجة وابنهما خلف امرأة أخرى وأما وخلفت ابنا من غيره وأبا ، فتصح مسألة الزوج من ثمانية وأربعين ، لزوجته الميتة ثلاثة ، وللأب سدس ، ولابنها الحي ما بقي ، رددت مسألتها إلى وفق سهامها بالثلث اثنين ، ولابنه أربعة وثلاثون ، لأم أبيه سدس ، ولأخيه لأمه سدس ، وما بقي لعصبته ، فهي من ستة ، توافق سهامه بالنصف ، فاضرب ثلاثة في وفق مسألة الأم اثنين ، ثم في المسألة الأولى ثمانية وأربعون ، تكن مائتين وثمانية وثمانين ، ومنها تصح ، ومسألة الزوجة من أربعة وعشرين ، فمسألة الزوج منها من اثني عشر ، ومسألة الابن منها من ستة ، دخل وفق مسألة الزوج اثنان في مسألته ، فاضرب ستة [ ص: 44 ] في أربعة وعشرين تكن مائة وأربعة وأربعين ، ومسألة الابن من ثلاثة ، فمسألة أمه من ستة ، ولا موافقة ومسألة أبيه من اثني عشر ، فاجتزئ بضرب وفق سهامه ستة في ثلاثة تكن ثمانية عشر وكذا لو علم السابق ثم نسي ، وقيل : بالقرعة .

                                                                                                          وقال الأزجي : إنما لم تجز القرعة ; لعدم دخول القرعة في النسب ، وقال الوني : يعمل باليقين ويقف مع الشك .

                                                                                                          وإن ادعى ورثة كل ميت سبق الآخر ولا بينة أو تعارضت تحالفا ، ولم يتوارثا ، نص عليه ، اختاره الأكثر .

                                                                                                          وقال جماعة : بلى ، وخرجوا منها المنع في جهلهم الحال ، واختاره شيخنا ، وقيل : بالقرعة .

                                                                                                          وقال جماعة : إن تعارضت البينة وقلنا يقسم قسم بينهما ما اختلفا فيه نصفين ، ويرث من شك في وقت موته ممن عين وقته ، وقيل : لا .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية