الأبوة والأمومة والبنوة [ ويلزم عليه إسقاط بنت عمة لبنت بنت أخ ، وقيل : والأخوة ، ويلزم عليه إسقاطها مع بعدها لبنت أخ . والجهات
وقال : والعمومة ، وهو خلاف نص أبو الخطاب ] ويلزم عليه إسقاطها لبنت عم لأبوين ، أحمد : كل ولد للصلب جهة ، وعنه : كل وارث جهة ، فعمة وابن خال له ثلث ولها البقية ، ومعهما خالة أم الحكم كذلك ، والمذهب : يسقط بها ابن الخال ولها سدس والبقية للعمة ، وخالة أم وخالة أب المال لهما كجدتين ، وتسقطهما أم أبي أم ، على هذه الرواية ، والمذهب : تسقط هي ، وإن وعنه ورث بهما كشخصين ، وحكي أدلى ذو رحم بقرابتين : بأقواهما ، فإن كان معهم أحد الزوجين أخذ فرضه بلا حجب ولا عول ، والبقية لهم ، كانفرادهم ، وظاهر عنه وذكره في التعليق [ ص: 30 ] والواضح يقسم بينهم كما يقسم بين من أدلوا به ، الخرقي ، للزوجة الربع ، والبقية بينهما نصفين ، وتصح من ثمانية ، وعلى الثاني هي بينهما على سبعة ; لبنت البنت أربعة ، وللأخرى ثلاثة ، وتصح من ثمانية وعشرين ، بضرب سبعة في أربعة ، ويعول أصل ستة خاصة إلى سبعة ، كخالة وبنتي أختين من الأم وبنتي أختين من الأبوين ، وكأبي أم وبنت أخ لأم ، وثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات [ والله سبحانه وتعالى أعلم ] . فزوجة وبنت بنت وبنت أخ لأب