ومن فتركته ستة عشر دينارا ولو قال : إنما يرثني أربعة بنين للأكبر دينار وللثاني ديناران وللثالث ثلاثة ، وللرابع أربعة ، ولكل منهم [ ص: 25 ] بعدما أخذ خمس الباقي ، فقد نكح كل منهما جدتي الآخر أم أمه وأم أبيه ، فأولد المريض كلا منهما بنتين فهما من أم أب الصحيح عمتا الصحيح ، ومن أم أمه خالتاه ، وقد كان أبو المريض نكح أم الصحيح فأولدها بنتين ، وتصح [ ص: 26 ] من ثمانية وأربعين . قال قال لمن قال أوص : إنما يرثني امرأتاك وجدتاك وأختاك وعمتاك وخالتيك في قوله : { أحمد وإذا حضر القسمة أولو القربى } الآية : وذلك إذا قسم القوم الميراث ، فقال حطان بن عبد الله : قسم لي بهذه الآية وفعل ذلك غيره ، قال : فدل ذلك على أنها محكمة . أبو موسى
وقال : [ إنها ] منسوخة ، كانت قبل الفرائض ، ونقل ابن المسيب ابن منصور أنه ذكر هذه الآية فقال : قال : أطعم منها ، أبو موسى ، وذكر وعبد الرحمن بن أبي بكر وغيره أن هذا مستحب ، وأنه عام في الأموال ، واحتج بأن القاضي محمد بن الحكم سأل عنها فقال : أذهب إلى حديث أحمد يعطي قرابة الميت من حضر القسمة ، وإن أبي موسى ، اقتسمه بقية الورثة ، ويوقف سهمه ، قاله قال بعض الورثة : لا حاجة لي بالميراث [ رضي الله عنه ] . . أحمد
[ ص: 25 ]