الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن قال : إنما يرثني أربعة بنين للأكبر دينار وللثاني ديناران وللثالث ثلاثة ، وللرابع أربعة ، ولكل منهم [ ص: 25 ] بعدما أخذ خمس الباقي فتركته ستة عشر دينارا ولو قال لمن قال أوص : إنما يرثني امرأتاك وجدتاك وأختاك وعمتاك وخالتيك ، فقد نكح كل منهما جدتي الآخر أم أمه وأم أبيه ، فأولد المريض كلا منهما بنتين فهما من أم أب الصحيح عمتا الصحيح ، ومن أم أمه خالتاه ، وقد كان أبو المريض نكح أم الصحيح فأولدها بنتين ، وتصح [ ص: 26 ] من ثمانية وأربعين . قال أحمد في قوله : { وإذا حضر القسمة أولو القربى } الآية : وذلك إذا قسم القوم الميراث ، فقال حطان بن عبد الله : قسم لي أبو موسى بهذه الآية وفعل ذلك غيره ، قال : فدل ذلك على أنها محكمة .

                                                                                                          وقال ابن المسيب : [ إنها ] منسوخة ، كانت قبل الفرائض ، ونقل ابن منصور أنه ذكر هذه الآية فقال : قال أبو موسى : أطعم منها ، وعبد الرحمن بن أبي بكر ، وذكر القاضي وغيره أن هذا مستحب ، وأنه عام في الأموال ، واحتج بأن محمد بن الحكم سأل أحمد عنها فقال : أذهب إلى حديث أبي موسى يعطي قرابة الميت من حضر القسمة ، وإن قال بعض الورثة : لا حاجة لي بالميراث ، اقتسمه بقية الورثة ، ويوقف سهمه ، قاله أحمد [ رضي الله عنه ] . .

                                                                                                          [ ص: 25 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 25 ] الثالث ) قوله : ولو قال إنما يرثني أربعة بنين ، للأكبر وللثاني ديناران وللثالث ثلاثة وللرابع أربعة ولكل منهم بعد ما أخذ خمس الباقي فتركته ستة عشر دينارا . انتهى .

                                                                                                          فقوله : ولكل منهم بعدما أخذ خمس الباقي " سهو ، فإن الأكبر إذا أخذ دينارا وخمس الباقي يكون قد أخذ أربعة ، فإذا أخذ الثاني دينارين وخمس الباقي يكون قد أخذ أربعة ، فإذا أخذ الثالث ثلاثة وخمس الباقي يكون قد أخذ أربعة ، وبقي نصيب الرابع ، فما أخذ إلا الباقي لا غيره ، وكلامه يشمل الرابع ، وليس الأمر كذلك ، فصوابه أن يقال : ولكل منهم بعدما أخذ خمس الباقي إلا الرابع فإن له الباقي ، والظاهر أنه سقط من الكاتب . والله أعلم . وليس في باب ذوي الأرحام شيء مما نحن بصدده .




                                                                                                          الخدمات العلمية