فصل . وورثه ورثته كالميت الأول كعصبة لهما قسمتها على من بقي ، وإن لم يرث ورثة كل ميت غيره كإخوة لهم بنون صححت الأولى وقسمت سهم الميت الثاني على مسألته وصححت ، كما تقدم ، وإن لم يرثوا الثاني كإرثهم للأول صححت وقسمت سهم الثاني على مسألته ، فإن انقسمت صحتا من الأولى ، وإن لم تنقسم ضربت مسألته أو وفقها لسهامه في المسألة الأولى ، ثم من له من الأولى شيء مضروب في الثانية أو وفقها ، ومن له من الثانية شيء مضروب في سهام الميت الثاني أو وفقها ، من مات من ورثة ميت قبل قسم تركته فهي من أربعة ، وصحتا من ثمانية ، ولو كانت الزوجة أما للبنت الميتة كانت من اثني عشر ، توافق سهامها بالربع ، فتضرب ربعها ثلاثة في الأولى أربعة وعشرين ، ولو خلفت البنت بنتين عالت إلى ثلاثة عشر ، فتضربها في الأولى ، لمباينتها لمهامها الأربعة ، تكن مائة وأربعة ، وتعمل في ميت ثالث فأكثر كعملك في [ ص: 22 ] الثاني مع الأول . فزوجة وبنت وأخ من ثمانية ، ماتت البنت عن عمها وبنت وزوج
أن توافق سهام الورثة بعد التصحيح بجزء ، كنصف وخمس وجزء من عدد أصم كأحد عشر ، فترد المسائل إلى الجزء وسهام كل وارث إليه ، وإن قيل أبوان وابنتان لم يقسم حتى ماتت إحدى البنتين احتيج إلى السؤال عن الميت [ الأول ] فإن كان رجلا فالأب جد أبو أب وارث في الثانية ، وتصحان من أربعة وخمسين ، وإن كان امرأة فهو أبو أم ، وتصحان من اثني عشر ، وتسمى المأمونية ; لأن واختصار المناسخات سأل المأمون عنها فقال : من الميت الأول ؟ فعلم فهمه . يحيى بن أكثم