[ ص: 20 ] باب تصحيح المسائل والمناسخات وقسم التركات
لها في المسألة وعولها إن عالت ، ويصير لواحدهم ما كان لجماعتهم أو وفقه ، وإن انكسر على فريقين فأكثر ضربت أحد المتماثلين ، كثلاثة وثلاثة ، أو أكثر المتناسبين بأن كان الأقل جزءا من الأكثر كنصفه أو وفقهما أو بعض المباين في بعضه إلى آخره ، ووفق المتوافقين كستة وثمانية عشر في كل الآخر ، ثم وفقها فيما بقي ، ثم في المسألة وعولها إن عالت ، فما بلغ فمنه تصح ، ثم من له شيء من أصل المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة ، وهو المسمى جزء السهم ، فما بلغ فله إن كان واحدا ، وتقسمه على الجماعة ، ومتى إذا انكسر سهم فريق عليه ضربت عدده إن باين سهامه أو وفقه كأربع نسوة وثلاث جدات وخمس أخوات لأم سميت صماء ، وأربع نسوة وخمس جدات [ ص: 21 ] وسبع بنات وتسع أخوات لأبوين أو لأب تسمى مسألة الامتحان ; لأنها تصح من ثلاثين ألفا ومائتين وأربعين ; لضرب الأعداد بعضها في بعضها ألفا ومائتين وستين ثم في المسألة ، وليس في الورثة صنف يبلغ عددهم عشرة . تباين أعداد الرءوس أو الرءوس والسهام