الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ، وإذا لم يستغرق الفرض المال ، ولا عصبة رد الباقي على كل فرض بقدره إلا زوجا وزوجة ، نقله الجماعة ، وعنه : لا رد ، وعنه : على ولد أم معها أو جدة مع ذي سهم ، ونقله ابن منصور إلا قوله مع ذي سهم ، فإن رد على واحد أخذ الكل ، ويأخذ الجماعة من جنس كبنات بالسوية فإن اختلفت أجناسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة [ ص: 18 ] أبدا ; لأن الفروض كلها تخرج من ستة إلا الربع والثمن ، وهما فرض الزوجين ، وليسا من أهل الرد ، فإن انكسر شيء صححت وضربت في مسألتهم لا في الستة ، فجدة وأخ لأم من اثنين ، وأم وأخ لأم من ثلاثة ، وأم وبنت من أربعة ، وأم وبنتان من خمسة ، فإن كان معهم أحد الزوجين قسم الباقي بعد فرضه على مسألة الرد ، كوصية مع إرث ، فأخوان لأم وزوج أو هما وزوجة وأم من أربعة ، وهما أو جد ثان وزوجة من ثمانية ، وزوج وأم وبنت أو زوجة وجدة وأخت من ستة عشر ، ومكانه زوجة ، من اثنين وثلاثين ، ومع البنت بنتا من أربعين ، وتصحح مع كسر كما يأتي وإن شئت صحح مسألة الرد ثم زد عليها لفرض الزوجية للنصف مثلا وللربع ثلثا ، وللثمن سبعا ، وابسط من مخرج كسر ; ليزول ، وأبوان وبنتان من ستة ، ثم ماتت إحدى البنتين وخلفت من خلفت ، فإن كان الميت ذكرا فقد خلفت أختا وجدا وجدة من ثمانية عشر ، توافق ما ماتت عنه الأخت بالأنصاف ، فتضرب نصف إحداهما في الأخرى أربعة وخمسين .

                                                                                                          ثم من له شيء من الأولى مضروب في وفق الثانية تسعة ، ومن الثانية مضروب في وفق ما ماتت عنه وهو سهم ، وإن كان الميت أنثى فقد خلفت أختا وجدة وجدا لأم [ ص: 19 ] لا يرث ، وتصح من أربعة توافق ما ماتت عنه بالأنصاف ، فتضرب نصف إحداهما في الأخرى يكن اثني عشر ، ومنه تصح المسألتان وتسمى المأمونية ; لأن المأمون سأل عنها يحيى بن أكثم لما أراد أن يوليه القضاء قال له : أبوان وبنتان لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين وخلفت من خلفت ، فقال : الميت الأول ذكر أم أنثى ؟ فعلم أنه عرفها ، فقال له : كم سنك ؟ ففطن يحيى أنه استصغره ، فقال : سن معاذ لما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم اليمن ، وسن عتاب بن أسيد لما ولاه مكة ، فاستحسن جوابه وولاه القضاء .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية