ومتى انفرد العصبة أخذ المال ، ويبدأ بالفروض ، والبقية للعصبة ، فإن لم يبق شيء سقط ، كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأخوات لأب معهن أخوهن ، وكذا لو كانوا ولد أبوين ، ونقل حرب : يشتركون في الثلث ، وتسمى المشركة والحمارية ، لأنه روي عن رضي الله عنه التشريك ، وروي الإسقاط ، فقيل : هب أن الأب كان حمارا ، ولو كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة ، وتسمى ذات الفروخ ; لكثرة عولها ، والشريحية ، لحدوثها زمن عمر ، فسأله الزوج فأعطاه النصف فقال : ما أعطيت النصف ولا الثلث ، وكان شريح يقول له إذا رأيتني ذكرت حكما جائرا ، وإذا رأيتك ذكرت رجلا فاجرا ، إنك تكتم القضية وتشيع الفاحشة . وابنا عم أحدهما زوج أو أخ لأم له فرضه والبقية لهما ، فمن نكح بنت عم غيره فأولدها بنتا ورثاها نصفين [ ص: 14 ] وبنتين أثلاثا . شريح
وثلاث إخوة لأبوين أصغرهم زوج له ثلثان ولهما ثلث قال في عيون المسائل وغيرها :
ثلاثة إخوة لأب وأم وكلهم إلى خير فقير فحاز الأكبران هناك ثلثا
وباقي المال أحرزه الصغير
[ ص: 14 ]