الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 10 ] فصل . ولبنت صلب النصف ، ثم هو لبنت ابن ، ثم لأخت لأبوين ثم لأب منفردات لم يعصبن ، ولثنتين من الجميع فأكثر لم يعصبن الثلثان ، ولبنت ابن فأكثر مع بنت صلب السدس مع عدم معصب ، وتعول المسألة به ، فإن عصبها أخوها فهو الأخ المشئوم ; لأنه ضرها وما انتفع ، ذكره في عيون المسائل والمنتخب وغيرهما . وكذا الأخت لأب فأكثر مع أخت لأبوين ، فأمها القائلة مع زوج وأخت لأبوين : إن ألد ذكرا فأكثر لم يرث ، وكذا ابن ابن مع بنت ابن ، وعلى هذا ذكره في المنتخب وغيره ، وتعول المسألة بسدس الأخت ، فإن عصبها أخوها فهو الأخ المشئوم ، لأنه ضرها وما انتفع ، ذكره في عيون المسائل وغيرها ، فإن أخذ الثلثين بنات صلب أو بنات ابن أو هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل من بني الابن . للذكر مثلي الأنثى ، ولا يعصب ذات فرض أعلى منه ، وكذا أخوات لأب مع أخوات لأبوين ، إلا أنه لا يعصبهن إلا أخوهن ; للذكر مثلي الأنثى ، والأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر عصبة .

                                                                                                          ولواحد ذكرا كان أو أنثى من ولد أم سدس ، ولاثنين فأكثر ثلث بالسوية . ويسقط جد بأب ، وأبعد بأقرب ، وولد ابن به ، [ ص: 11 ] وكل جدة بالأم ، وولد الأبوين بابن ، وابن ابن ، وأب وولد الأب بهم وبأخ لأبوين ، وعنه : يسقط ولد الأبوين والأب بجد ، وهو أظهر ، اختاره شيخنا . قال : وهو قول طائفة من أصحاب الإمام أحمد ، كأبي حفص البرمكي والآجري ، وذكره ابن الزاغوني عن أبي حفص العكبري والآجري ، وذكر ابن الجوزي الآجري من أعيان [ أعيان ] أصحاب أحمد ، ونقل أبو طالب : أقول بقول زيد : ليس الجد أبا ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { أفرضكم زيد } ، ضعفه شيخنا ، وهو من رواية أنس حديث حسن ، وأسناده ثقات ، وروي مرسلا ، ويسقط به ابن أخ وولد الأم بولد وولد ابن وأب وجد . ومن لا يرث لا يحجب ، نقل أبو الحارث في أخ مملوك وابن أخ حر : المال لابن أخيه ، لا يحجب من لا يرث ، روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما . .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية